الميرزا جواد التبريزي
92
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الخوئي : المراد بقلة الضبط كثرة النسيان الطار عليه أزيد من المتعارف . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بالنسبة إلى الأحكام الشرعية ، بل مطلقاً على الأحوط . سؤال [ 201 ] ذكرتم في رسالتكم العملية ( آخر مبحث التقليد ) ما نصه : ان كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن . . . الخ ، فهل معنى هذا أن ما نصصتم على استحبابه بقولكم يستحب ونحوه يؤتى به بعنوانها ، أم أن هناك كثير من المستحبات يؤتى بها برجاء المطلوبية مع تعبيركم عنها بالاستحباب ، وإذا كان هذا مقصودكم فكيف يتيسر للعامي التمييز بين هذه الموارد ؟ الخوئي : المستحبات التي لم يعلم رأينا في استحبابها يصح الإتيان بها رجاء ، ولا يشترط في صحتها قصد وجهها حتى فيما علم وجهها ، وما ذكرنا أول الرسالة لئلا يحتاج العامل إلى تعلم التمييز بينها فيما يبتلى به . سؤال [ 202 ] ما هو الفرق بين الفتوى والحكم ؟ الخوئي : الفتوى هي إنشاء بيان الحكم الكلي الشرعي ، كأن يقول : الخمر حرام شرعاً ، والحكم هو إنشاء الحكم الشرعي الجزئي ، كأن يقول : هذه الدار ملك لهذا المدعي لها ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : من غير فرق بين الموضوعات والأحكام الكلية ، فإن اختلاف المترافعين قد يكون في الحكم الكلي ، والقاضي يطبق